⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2426 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة بدون رخصتى تسيير وقيادة ولوحات معدنية قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه ولم يحفل بدفاعه بأن الخطأ وقع من المجنى عليه وحده بعبوره الطريق فجأة قبل التأكد من أن حالته تسمح بذلك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه اقتصر فى بيان الواقعة وتسبيب قضائه بإدانة الطاعن على قوله :" وكانت المحكمة تستخلص من تقرير المعاينة وتصوير وقوع الحادث بالمحضر وأقوال .... أن المتهم لم يراع الحذر والحيطة ومن ثم يكون الخطأ ثابتاً فى حقه وأن إصابة المجنى عليه نتيجة ذلك ومن ثم تكون هناك رابطة سببية بين الخطأ والضرر وعليه تقضى المحكمة بمعاقبة المتهم بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلتـه عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد القول بقيادة الطاعن للسيارة دون اتخاذه الحيطة والحذر مما أدى إلى إصابة المجنى عليه دون استظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه عند عبور الطريق ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8960 لسنة 1996 مركز كفر الدوار ـ بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة: 1ـ تسبب خطأه فى إحداث إصابة المجنى عليه ح............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم به محدثاً إصابته. 2ـ قاد مركبة آلية بدون رخصة تسيير 3ـ قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة 4ـ قاد مركبة آلية بدون لوحات معدنية 5ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة المملوكة لـ ............... .وطلبت عقابه بالمادة 244 / 1 عقوبات والمنطبق من مواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1980 وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز كفر الدوار ـ قضت حضورياً فى 9 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه عن الأولى وخمسين جنيهاً لكل من الثانية والرابعة للارتباط وخمسين جنيهاً لكل تهمة من الباقين وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4206 لسنة 1997 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .