الطعن رقم 10792 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
إحتيال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا و محمد الصيرفى وأسامة توفيق
نواب رئيس المحكمـة
وهشام البسطويسى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق أبو عيده .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا .
من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون .
و حيث إن مما ينعاه المدعيان بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله عن تهمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ذلك أنه لم يحط بالدعوى و بظروفها وبأدلة الثبوت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت قى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن تناول واقعة الدعوى أسس قضائه بالبراءة فى قوله : "…… وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعو ..................... هو المتهم الأصلى وأن المتهم الماثل ما هو إلا شريك معه فى الجريمة وقد تحصل الأول على حكم بالبراءة كما سلف البيان كما أن المحكمة لا يفوتها أن تنوه عن طرحها لما شهد به شاهدى المدعيتين بالحق المدنى ومن ثم تنتفى التهمة عن المتهم الماثل وتقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية " .وعلى ذلك فقد تساند الحكم المطعون فيه فى تبرئة المتهم على براءة المتهم الأخر دون أيضاح لأسانيد التشكك فى صحة إسناد التهمة قبل المتهم أو ابراز للريبة فى صحة عناصر الأثبات أو عدم كفايتها قبله وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن احكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .وهو الأمر الذى لم يتوافر فى الدعوى المطروحة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقامت المدعيتان بالحقوق المدنية " الطاعنتان " دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده ..... ......... أمام محكمة جنح قسم بنها ( قيدت بجدولها برقم 7639 سنة 1987 قسم بنها ) بوصف أنهما فى 18 من أكتوبر سنة 1987 بدائرة قسم بنها ـ محافظة القليوبية :ـ تمكنا باستعمال طرق إحتيالية من الحصول على أوراق موقعة منهما على بياض . وطلبتا عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات . والزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً فى 27 من مايو سنة 1989 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً والزامهما بأن يؤدى للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه الثانى وقضت محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ حضورياً بجلسة 10 من مايو سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المحكوم عليه الأول " المطعون ضده " وقيد استئنافه برقم 3267 سنة 1991 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من إبريل سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ ........... المحامى نائباً عن الأستاذ / ............... المحامى نيابة عن المدعيتين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مايو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .