⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2293 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها ، مما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ أسباباً مستقلة واقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه ...................... والتى جاءت متفقة مع ما ورد بالتقرير الطبى 2ـ ومن أقوال ...................... 3ـ وكذا من التقرير الطبى المرفق 4ـ أن المتهم لم يدفع الشكوى أو تحقيقات النيابة بثمة دفع ولم يحضر وظل هارباً حتى محاكمته 5ـ أن المتهم لم يقدم دفاعاً مقبولاً 6ـ أن المحكمة ترى مناسبة ما تقضى به وجسامة الفعل المرتكب. " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب لم يبين واقعة الدعوى وعول فى إدانته علـى أقوال المجنى عليه والشاهد ...................... والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهد به المجنى عليه والشاهد ووجه استدلاله بهم على الجريمة التى دان الطاعن بها . فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 522 لسنة 1997 مركز المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 20 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية : ـ أحدث عمداً ب...................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامه أداة " مطواة قرن غزال " 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر /1 من القانون رقم 94 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت غيابياً فى 3 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية والمصادرة . عارض وقضى فى 9 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 8362 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 13 من يوليه سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 14 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 مـن ديسمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .