⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2774 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها فى حقه ونص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 14 ـ 6 ـ 1997 ومن عدم دفعه للاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304 /2 إ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الأخر للطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5429 لسنة 1997 مركز سمنود بوصف أنه فى يوم 14 من يونيه سنة 1997 بدائرة مركز سمنود ـ محافظة الغربية :ـ أحدث عمداً ب...................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامه أداة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز سمنود ـ قضت حضورياً فى 12 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . استأنف وقيد استئنافه برقم 10964 لسنة 1997 طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى 13 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... .. المحامى. وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .