الطعن رقم 1542 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-12-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قرارادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ من القرارات الادارية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار المشار إليه بالشهادة الرسمية رقم 361/ب الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ ___.. تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنه 1964 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1164 لسنه 1979 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والذى تضمن إلزام الأجانب المرخص لهم بالإقامة المؤقتة بغرض السياحة الراغبين فى السفر بنية العودة الحصول على تأشيرة عودة قبل مغادرتهم البلاد لاعتبار إقامتهم السابق الترخيص لهم بها سارية المفعول، يعتبر من القرارات الإدارية وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القرار الإدارى بعد موجودا بمجرد إصداره وتلزم جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينشر، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علما يقينيا، وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها حتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم لما كان ذلك وكان قرار مصلحة وثائق السفر والجنسية المشار إليه لم ينشر فى الجريدة الرسمية، وكان لا يغنى عن ذلك ما ورد بالشهادة المقدمة من الطاعنة من نشره ببعض الصحف اليومية والنشرات والملصقات الصادرة من الجهة التى أصدرت القرار، فإنه لا يعتبر نافذا فى موجهة الطاعن طالما تنكبت الجهة التى أصدرته الوسيلة التى حددها القانون لنشره ولم يثبت علم المطعون ضده به علما يقينيا حتى ينتج أثره فى مواجهته وترتيبا على ذلك فأمته إقامته المحددة بتاريخ __ لا تعتبر منتهية بمغادرته البلاد متى كان الثابت أنه عاد إليها من الخارج قبل هذا التاريخ دون انقطاع لمدة تزيد على ستة أشهر، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعا جوهريا لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى المنتج.