الطعن رقم 1638 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عرض للبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبدالعزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه القصور فى التسبيب إذ خلا من الأسباب والتفت عن دفاع الطاعن بخلو الأوراق من دليل فنى يقطع بفساد السلعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى أن المتهم عرض للبيع سلعة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذاً من محضر الضبط المؤرخ فى 24/4/1997 وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2/1 ، 6/1 من القانون 10 لسنة 66 والمواد 1 ، 3 ، 5 / 1 ، 7 ، 9 من القانون 48 لسنة 41 وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم وطلب البراءة وخلو الأوراق من تقرير فنى يقطع بفساد السلعة . وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم فى يوم 2/4/1997 بدائرة مركز ديرب نجم عرض للبيع سلعة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية عقاب المتهم بأحكام المواد 1 ، 2/1 ، 6/1 من القانون 10 لسنة 66 والمواد 1 ، 3 ، 5/1 ،7 ، 9 من القانون 48 لسنة 41 . وحيث إنه نظراً لظروف لدعوى وملابساتها من خلو الأوراق من تقرير فنى ترى المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وعملاً بالمادتين 55 ، 56/1 من قانون العقوبات 000 " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان ماهية السلعة وسكت عن بيان الأفعال التى قارفها الطاعن حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمه اليقينى بالعوار الذى أصاب السلعة المعروضة ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 133 لسنة 18 دستورية الصادر بتاريخ 15/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6362 لسنة 1997مركز ديرب نجم ـ بوصف أنه فى يوم 24 من إبريل سنة 1997بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية : عرض للبيـع سلعة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 /1 ، 6/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 1/3 ، 5/1 ، 7 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1943 .
ومحكمة جنح مركز ديرب نجم ـ قضت حضورياً فى 28 من أغسطس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14533 لسنة 1997 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو بمحضر الجلسة.