⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4287 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-17
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الصيرفى وعبد الرحمن هيكل نـائبى رئيس المحكمة ومحمد ناجى دربالة وهشـام البسطويسى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سليمان . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونـا . من حيث إن الاستئناف سبق وقضى بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الثانية من المحكوم عليه . ومن حيث إن الواقعة حسبما صورتها سلطة الاتهام تتحصل فى أن المتهم وهو المالك للعين المؤجرة للمجنى عليه ........... تقاضى منه مبلغ 2800جنيه كخلو رجل وقد ركنت سلطة الاتهام فى إثبات التهمة إلى أقوال المجنى عليه الذى قرر فى محضر الضبط المؤرخ 23 من نوفمبر سنة 1986 ، وبتحقيقات النيابة أنه كان ومنذ 1979 يستأجر شقة بالطابق الأرضى بمنزل المتهم ثم اتفق معه على استبدالها بأخرى بالطابق الأول ولسفره إلى خارج مصر أرسل مبلغ 2300 جنيه لشقيق زوجته ................ حيث قام الأخير بتسليمها لمالك العقار إبان شهر مايو سنة 1984 ، وأنه حال عودته وتحرير عقد إيجار تلك الشقة بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 1985 تقاضى منه مالك العقار مبلغ خمسمائة جنيه أخرى ، ولما طالبه بخصم قيمة ما تقاضاه من الأجرة الشهرية رفض بدعوى أنه تقاضاها بمثابة خلو رجل وأضاف أنه قد قام بسداد القيمة الإيجارية عن شقة التداعى ومقدارها خمس وعشرين جنيهاً شهرياً منذ تسلمه لها فى الأول من مايو سنة 1986 إلا أن المالك أمتنع عن تسليمه إيصالات تفيد سدادها وقدم صورة عقد الإيجار المشار إليه والثابت التاريخ بالشهر العقارى بتاريخ 18 من فبراير سنة 1986 . ومن حيث أنه بسؤال ................قررا بمضمون ما قرره المجنى عليه . ومن حيث إنه بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه مقرراً أنه تقاضى من الشاكى مبلغ 1200 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من الأول من يوليو سنة 1979وحتى 28من فبراير سنة 1986 والخاصة بسكناه بشقة الطابق الأرضى وعلل الاتهام بوجود خلافات بينهما تمثلت فى اتهام الشاكى لنجله بالشروع فى سرقة شقته ، وإنذاره له لسداد قيمة الأجرة المتأخرة عن شقة التداعى وإقامته الدعوى رقم 196 لسنة 1986 مستعجل طنطا لطرده منها وقدم صورة من شهادة صادرة من جدول جنح الأحداث بنيابة طنطا تفيد اتهام.............. " أبن المتهم " بالشروع فى سرقة مسكن الشاكى بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1986 ، وصورة من إنذار موجه للشاكى على يد محضر لسداد الأجرة المتأخرة عن شقة التداعى وصورة من شهادة من جدول محكمة طنطا الكلية للأمور المستعجلة بإقامة المتهم للدعوى رقم 196 لسنة 1986 مستعجل طنطا بطلب طرد الشاكى ...... ............. وصورة من كعب إيصال مؤرخ الأول من فبراير سنة 1986 يتضمن سداد الشاكى لمبلغ 1200 قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من الأول من يوليو 1979 وحتى 28 من فبراير سنة 1986 . ومن حيث إنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن أقوال المجنى عليه وشاهداه قد جرت على أن المبالغ المدعى بتقديمها للمتهم قد سلمت إليه منذ شهر مايو سنة 1984 ، وأن عقد إيجار شقة التداعى قد حرر فى أول أكتوبر سنة 1985 ، وسلمت الشقة فى الأول من مايو سنة 1986 ، وكان البين أن المجنى عليه قد قعد عن الابلاغ عن الواقعة بغير مبررحتى 23 من نوفمبر سنة 1986 وبعد أن وجه إليه المتهم إنذار على يد محضر لسداد الأجرة المتأخرة ، وأقام ضده الدعوى رقم 196 لسنة 1986 مستعجل طنطا بطلب طرده من شقة التداعى ، وفى أعقاب نشوب خلف بينهما بعد اتهام إبن المتهم بالشروع فى سرقة شقة المجنى عليه ، فإن كل ذلك إنما ينال من إطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه وشاهداه ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإدانة .................. عنها فإنـه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءته مما اسند إليه . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 247 سنة 1986 أمن دولة طنطا بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1986 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية ـ وهو مؤجر لمسكن تقاضى مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار من المستأجر. وطلبت عقابه بالمواد1، 26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بطنطا قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسة آلاف وستمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ ألفين وثمانمائة جنيه للمجنى عليه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 12435 لسنة 1987 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من فبراير سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس فقط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيدت بجدول محكمة النقض برقم 18517 ق وقضت محكمة النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 2 من يناير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل والإيقاف وغرامة خمسة آلاف وستمائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ ألفين وثمانمائة جنيه للمجنى عليه . فطعن الأستاذ / ..............المحامى " للمرة الثانية " فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه فى 5 من فبراير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) . وبجلسـة 4 مـن أكتوبر سنة 1999 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع .