الطعن رقم 1632 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وبإيقاف عقوبة الغرامة الأصلية فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع والمحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وأن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام مبانى بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و 4 و 5 و 6و 7و 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم ألفين وخمسمائة وخمسين جنيهاً والإزالة ، وبنت ما انتهت إليه من إدانة الطاعن على الثابت بما جاء بمحضر ضبط الواقعة ، فاستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة ثانى درجة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وقدرها ألفين وخمسمائة وخمسين جنيهاً ومثلها لصالح الخزانة العامة وهو فى حقيقته حكم غيابى استئنافى وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضورى اعتبارى استئنافى لأن الطاعن لم يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية حتى صدر ذلك الحكم الاستئنافى المعارض فيه بناء على استئناف النيابة العامة فى جنحة إقامة مبانى بدون ترخيص التى يجوز الحكم فيها بالحبس والذى يجب تنفيذه فور صدور الحكم به وذلك بالمخالفة للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته الاستئنافية : أولاً :ـ برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وثانياً :ـ بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الغرامة الأصلية والتأييد فيما عدا ذلك وورد بديباجة الحكم الأخير أن الواقعة المطروحة على المحكمة هى إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وإذ كانت التهمة قد ذكرت فى الحكم المطعون فيه بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الابتدائى فإن مجىء الحكم المطعون فيه بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من الأسباب ، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة التهمة التى قضت فيها المحكمة وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1475لسنة 1996مركز الواسطى بوصف أنه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف: أقام مبان بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 5، 6 ، 7، 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح مركز الواسطى ـ قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألفين وخمسمائة وخمسين جنيهاً والإزالة .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 757 لسنة 1997 بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وقدرها ألفين وخمسمائة وخمسين جنيهاً ومثلها لصالح الخزانة العامة .
عارض المحكوم عليه وقضى فى 17 من ديسمبر سنة 1997 أولاً : برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ثانياً : بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الغرامة الأصلية والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .