الطعن رقم 2005 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع سلبي علي الإختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن قضاء محكمة النزهة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن المتهمة ............................كانت فى تاريخ الواقعة حدثا ،وقضاء محكمة أحداث القاهرة ـ كذلك ـ بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت لما ثبت من وثيقة سفر المتهمة من أنها كانت قد جاوزت الثامنة عشر من عمرها فى تاريخ الواقعة ، ينطويان على تنازع سلبى على الاختصاص ، مما دعاها إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على مواهب ............................ وآخر إلى محكمة النزهة الجزئية لمحاكمتها عن جريمة تبديد محجوزات وقعت بتاريخ 11/2/1998 فقضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاثة أشهر ، فعارضا ، وقضت فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة ل............................ لكونها حدثا فى تاريخ الواقعة وببراءة المتهم الآخر ، فعاودت النيابة العامة تقديم القضية إلى محكمة أحداث القاهرة التى قضت بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من وثيقة سفر المتهمة من أنها من مواليد 20/8/1978 بما مفاده أنها كانت قد جاوزت الثامنة عشر من عمرها فى تاريخ الواقعة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة النزهة الجزئية فى حكمها الذى تخلت فيه عن اختصاصها بنظر القضية . لما كان ذلك ، وكان مؤدى المادتين 226،227 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم فى طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة تنازع الاختصاص ـ سواء كان إيجابيا أو سلبيا ـ بين جهتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ينعقد إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية ، أما إذا كان التنازع فى الاختصاص قائم بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات فيرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض، ولما كان التنازع السلبى فى الاختصاص القائم فى هذه الدعوى قد وقع بين محكمة النزهة الجزئية ومحكمة أحداث القاهرة الجزئية التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، فإنه كان من المتعين على النيابة العامة أن ترفع طلبها إلى دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة الأخيرة عملاً بنص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .
فلهــذه السبــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب ..."""""