الطعن رقم 861 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-12-10
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - مهمة الخبير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - اقتصار مهمة الخبير على بحث المسائل الفنية - عدم جواز تطرقه الى بحث المسائل القانونية
⚖️ الخلف العام - انصراف اثار العقد الى الخلف العام
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للخلف العام للمتعاقدين
⚖️ منازعات الملكية والاثبات فيها - الفصل فى الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق اليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحا وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن مورثة ومورث المطعون ضدهما تصرف فى مساحة 3س،14ط،1ف بموجب عقد البيع المؤرخ 1957/10/7 وأن الأطيان المتبقية على ذمة المورث حسبما هو ثابت بمحضر جرد التركة مساحتها 11س،17ط، وكان الخبير قد أورد فى تقريره إطلاعه على هذا المحضر فتبين له صحة ذلك إلا أنه عاد واحتسب المساحة التى تصرف فيها المورث للطاعن بموجب عقد البيع المشار إليه ضمن الأطيان المختلفة عن المورث لمجرد جحد المطعون ضدها الأولى هذا الطعن المناسب أمام المحكمة وهو ما خلت منه الأوراق ، واحتسب بناء على ذلك حصة المطعون عليهما والريع مما مفاده أن الخبير قد فصل فى مسألة قانونية - وهو ممتنع عليه - وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما تمسك به الطاعن من دفاع ولم يرد عليه وهو دفاع يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية هذا القدر وهى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.