⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: غرامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنها دفعت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح لاطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه رد على الدفع المشار إليه بوجه الطعن بقوله " أن المتهمة لم تقدم سندا عن أن المبنى مقام منذ عام 1987 ". لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفع على السياق المتقدم لا ينحسم به تحديد تاريخ واقعة البناء وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ الذى يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . مما يعيب الحكم فوق قصوره فى الرد على هذا الدفع القانونى بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 11318 لسنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنها فى يوم 12من مايو سنة 1996بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : ـ أقامت البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 4،22/1،22 مكرر/ثانيا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضورياً فى 21 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة ومثلها لصالح الخزانة العامة والإزالة . استأنفت وقيد استئنافها برقم 25507 لسنة 1997 س. طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهمة مبلغ خمسة آلاف ومائتى وخمسة عشر جنيهاً وخمسمائة مليم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .