⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1602 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها فى حقه ونص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حقه على قوله " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فى إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة إياه طبقاً للقيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافياً لإدانته وذلك أخذاً بما جاء بالأوراق ولم يدفع المتهم التهمة المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقاً للمادة عقوبات وعملاً بالمادة 304 /2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1962 لسنة 1993 مركـز الزقازيق ـ بوصف أنه فى يوم 5 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية : أقام مبانى على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز الزقازيق ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف وقيد استئنافه برقم 23113 لسنة 1994 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 19 من أغسطس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 30 من يونيه سنه 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من أبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .