الطعن رقم 1492 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التى دانه بها بركنيها المادى والمعنوى واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة لما هو ثابت بمحضر الضبط وتقرير الخبير . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعن استطرد من ذلك مباشرة إلى القول " حيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ بتاريخ 25 /7/ 1995 ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام و المادة 304 /إ.ج " كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك أخذاً من محضر الضبط ومن تقرير الخبير المرفق بالأوراق والتى تطمئن إليه المحكمة والذى جاء به أن أرض الاتهام متوافر لها مقومات الزراعة من رى وصرف وتقع ضمن منطقة يمكن الزراعة فيها إلا أنه نظراً لظروف المتهم وغلظة العقوبة واعتقاداً من المحكمة أن المتهم لن يعود لمخالفة القانون مستقبلاً ومن ثم تقضى بوقف عقوبتى الحبس والغرامة فقط عملاً بنص المادتين 55 و56ع ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بإيراد ما أثبته كل من محرر المحضر والخبير من أن الأرض محل الاتهام يتوافر لها مقومات الزراعة من رى وصرف دون أن يستظهر أوجه المخالفة التى ارتكبها الطاعن على تلك الأرض والمستوجبة للعقوبة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7534 لسنة 1995 مركز بنها ـ بوصف أنه فى يوم 25 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية :ـ قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز بنها ـ قضت غيابياً فى 28 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه شهراً وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمدة عامين لمن يقوم بزراعتها .
عارض وقضى فى معارضته فى 5 من مارس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3558 لسنة 1996 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبتى الحبس والغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.......................... المحامى .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .