⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1487 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: تشوين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تشوين مواد بناء على أرض زراعية مما يؤدى إلى المساس بخصوبتها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً ولم يدفع المتهم التهمة بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام والمادة 304 /2 إجراءات جنائية ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله " حيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً من تقرير الخبير المرفق بالأوراق والتى تطمئن إليه المحكمة والذى جاء به أن الأرض محل الاتهام أرض زراعية وتتوافر لها مقومات الزراعة وهى داخل الرقعة الزراعية إلا أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فترى المحكمة وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة عملاً بنص المواد 55 ، 56ع مع إلزام المتهم بالمصاريف ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7750 لسنة 1994 مركز بنها بوصف أنه فى يوم 24 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية : قام بتشوين مواد بناء على أرض زراعية مما يؤدى إلى المساس بخصوبتها. وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز بنها ـ قضت حضورياً فى 22 من مايو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 11173 لسنة 1997 بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبتى الحبس والغرامة فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/...................... المحامى نائباً عن الأستاذ/...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .