الطعن رقم 2001 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-12-10
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ادارة المال الشائع - الادارة المعتادة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة فى ادارة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه- ومن ضمنها الإيجار - فى حقهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة وحدها تكفى دليلا على إظهار وجه الحق فى الدعوى، وأن تقدير أقوال شاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها ما عداه، إلا أن ذلك مشروط بالا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو أن تنحرف بها عن مفهومها والعبرة فى هذا الخصوص بالمعنى الذى تؤدى إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التى ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعنى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شرط الترجيح والمفاضلة بين أقول شهود الإثبات والنفى إنما يكون عند اختلاف النتيجة التى ينتهى إليها كل منهم والمغايرة فى المعنى التى تؤدى إليه كل شهادة، ولا وجه للمفاضلة والترجيح بين الشهادتين إذا كان مدلولهما مجتمعين يؤدى إلى معنى واحد فى الحالتين لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من مطالعة محضر التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف أن جاء بأقوال شاهد الطاعن " الأستاذ _ محامى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية " أن الشركة سالفة البيان تستأجر محلا فى ذات العقار بموجب عقد إيجار مؤرخ 1964/4/1 مطبوع باسم المطعون ضدها الخامسة وأولادها " كمؤجرين" ووقع على العقد وكيلا عنها بهذه الصفة - زوجها - وأن الشركة قامت بتحرير الشيك الخاص بالأجرة حتى مارس سنه 1986 باسم المطعون ضدها بصفتها سالفة البيان، وقدم سندا لشهادته الملف الخاص باستئجار الشركة للمحل اطلعت عليه المحكمة وثبت لها حقيقة ما قرره الشاهد ومؤدى هذه الشهادة أن المطعون ضدهما الخامسة لها حق إدارة عقار النزاع نيابة عن جميع الشركاء كما جاء بشهادة شاهدى المطعون ضدهم أن المطعون ضدها الثانية قامت باستلام أجرة عقار النزاع نيابة عن ملاك العقار فى بعض الأحيان، مما مفاده إنها كانت تتولى الإدارة نيابة عن جميع الشركاء ومؤدى الشهادتين مجتمعتين أن لكل من شركاء العقار المشار إليه الانفراد بتولى أعمال إدارته ومن ضمنها تأجير وحداته وتحصيل أجرتها نيابة عن الباقين دون اعتراض منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الصادر فى قضية أخرى ولئن كان لا يعد لإقرارا قضائيا ملزما إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى ومثل هذا - الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الإطراح والاعتبارات التى تسوغ لها ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور.