⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر المعارضة إلا لسبب قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضورى الاعتبارى لأن المقتضى فى الحالين واحد إذ أن من شأنه فى المعارضة فى الحكم الغيابى حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومن شأنه فى المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى حرمان المعارض من إثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم والذى يتوقف على ما يبديه فى هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أن الطاعن كان مريضاً فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن عذره استطال حتى تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، ومن ثم فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد القانونى مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14288 لسنة 1995 مركز زفتى بوصف أنه فى يوم 15 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية:ـ أعطى بسوء نية لكمال كشك شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مسحوباً على البنك الأهلى فرع زفتى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز زفتى ـ قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . عارض وقضى فى 11 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 17450 لسنة 1996 طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 11 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى 7 من يوليو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .