الطعن رقم 22234 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار استناداً إلى تشككه فى أقوال شاهد الإثبات وما رتبه على ذلك من بطلان القبض على المطعون ضدها لحصوله قبل إذن النيابة العامة به وبطلان إجراءات التفتيش قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الأسباب التى ساقها الحكم لتشككه فى أقوال الضابط وما قام به من إجراءات غير سائغة ولا تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها . مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام وأدلة النفى التى ساقتها المتهمة أفصح عـن عدم اطمئنانه إلى سلامة أدلة الثبوت وإجراءات القبض والتفتيش وخلص إلى أنها محاطة بالشك لأسباب عددها فـى قوله : "وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة الاتهام للمتهمة لعدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد محرر محضر الضبط والتحريات ولا إلى ما أثبته بمحضره ذلك أن الثابت من الأوراق أن محضر التحريات حرر بتاريخ 27/1/1994 الساعة 12 ظهراً. وأن إذن النيابة العامة صدر فى ذات التاريخ الساعة 40ر12 ظهراً وأن محضر الضبط فتح بمعرفة محرر المحضر فى ذات التاريخ الساعة 30ر3 م مما يفصح عن أن عبثاً فى إثبات التواريخ من محرر المحضر قد حدث ويشكك فى حدوث الضبط والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة ويوحى بصحة قول المتهمة وشاهديها ودفاعها من أن الضبط قد تم فى تاريخ سابق على صدور إذن النيابة العامة وأنه قد تم القبض على المتهمة داخل منزلها وليس فى شارع محمد فريد بدائرة قسم عابدين ، فضلاً عن الشك المحيط بالتحريات وجديتها على ضوء ما قدمه دفاع المتهمة . كما أن ضابط الواقعة لم يلتزم بما نبهه إليه السيد وكيل النائب العام فى الإذن الصادر له بالضبط والتفتيش من ضرورة مراعاة ما نص عليه القانون بخصوص تفتيش الإناث . ولما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد محرر المحضر وهو عماد الاتهام المسند للمتهمة فمن ثم فإن الاتهام يصبح محل شك كبير وتحوطه الريبة مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها وذلك عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ القانونى فى الحكم القاضى بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إجراءات القبض والتفتيش كى يقضى بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ومن ثم فتعييب الحكم فى إحدى دعاماته بالخطأ فى تطبيق القانون ـ بفرض صحته ـ يكون غير منتج ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على الشك وعدم الاطمئنان إلى إجراءات القبض والتفتيش التى باشرها ضابط الواقعة ضدها ، وعدم الاطمئنان إلى أقوال ذلك الضابط فإنه لا يجدى النيابة العامة الطاعنة النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فيما أورده بشأن عدم اصطحاب الضابط لأنثى عند انتقاله لتفتيش المطعون ضدها بالرغم من أن ضبط المخدر الذى كانت تحرزه لم يكن وليد تفتيش شخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن الكيس الذى كان يحتوى عليه والتقاط الضابط له وتبينه كنه ما بداخله . لأن الحكم استند فى قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها الشك فى صحة الإجراءات التى اتبعت أثناء القبض والتفتيش وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوى بعد أن ألم بها ولم يطمئن وجدانه إلى صحتها وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجناية رقم 909 سنة 1994 قسـم عابدين ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 93 سنة 1994 القاهرة) بوصف أنها فى يوم 27 من يناير سنة 1994 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة :ـ أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من يونيه سنة 1994 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من أغسطس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .