الطعن رقم 1213 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم باع شيئاً من أغذية الإنسان وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية طبقاً لما هو مبين بالأوراق وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتا كافياً لإدانته مما سطر من محضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ومن عدم حضور المتهم لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله :" وترتيباً على ذلك وكان الثابت للمحكمة من محضر المخالفة ومحضر أخذ العينة وكذلك تقرير تحليل العينة أن المتهم عرض للبيع وطرح للتداول شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات ومغشوشاً وغير صالح للاستهلاك الآدمى ـ مع علمه بذلك إذ أن المتهم من المشتغلين بالتجارة ولم يدفع التهمة بثمة دفاع ينفى علمه بالغش أو ينفى ارتكابه الواقعة ومن ثم تكون التهمة ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً على وجه القطع واليقين ويتعين عقابه بالمواد 2/1و7و8و9و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالمواد 1و2و5و6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل وإعمالاً للمادة 304/2أ.ج وإذ كان الحكم المستأنف إلتزم هذا النظر وأدان المتهم وعاقبه بالعقوبة المقضى بها ومن ثم يتعين تأييده ورفض الاستئناف ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى وأحال فى بيان الدليل إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وإلى تقرير تحليل العينة دون بيان ماهية هذه السلعة وصلة الطاعن بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التى قارفها الطاعن حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمه اليقينى بالعوار الذى أصاب السلعة المعروضة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1019 لسنة1997قسم أول أسيوط بوصف أنه فى يوم 24 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول أسيوط ـ محافظتها: باع شيئاً من أغذية الإنسان المغشوشة على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1،2،5،6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2،7،8،9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 .
ومحكمة جنح قسم أول أسيوط ـ قضت غيابياً فى 6 من مارس سنة 1997عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والنشر والمصادرة .
عارض وقضى فى10من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3397 لسنة 1997 س. أسيوط .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................ المحامى .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .