الطعن رقم 1463 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنـــا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وعول فى قضائه بالإدانة على محضر ضبط الواقعة دون أن يبين فحواه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبسؤال المتهم أنكر ما أسند إليه وحيث أن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً فيما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ـ والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى ما جاء بمحضر الضبط ،دون أن يورد مضمون شئ مما احتواه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4103 لسنة 1995 مركز بركة السبع بوصف أنه فى يوم 24 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22 مكرر أ من القانون رقم 106 لسنة 1976.
ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً فى 26 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم قيمة الأعمال ومثليها والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7066 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 7من أكتوبر سنة 1997بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .