⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة المقدمة من المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المادة 401/3 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بعدم جواز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى غيبة المعارض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 401/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ". لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المطعون ضده لم يحضر بجلسة 27/2/1994 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وقد عارض فى هذا الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة 17/11/1996 وبها لم يحضر المطعون ضده فقضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فعاد المطعون ضده للمعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 9/11/1997 المحددة لنظر معارضته الأخيرة حضر فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ مـن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع أنه كان لزاماً عليها أن تقضى بعدم جواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وتصحيحه بعدم قبول المعارضة …"""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية " .................... " دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة ( قيدت بجدولها برقم 1567 سنة 1993) بوصف أنه فى يومى الأول من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1992 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية:ـ أصدر له بسوء نية شيكين بمبلغ ألف جنيه مسحوبين على بنك الإسكندرية فرع شبرا الخيمة لا يقابلهما رصيد قائماً وقابلاً للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 1442 لسنة 1994 س. بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من فبراير سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 17 من نوفمبر سنة 1996 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . عارض للمرة الثانية وقضى فى 9 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغائها وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيروه الحكم نهائياً. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .