⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19926 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه نفى قصد الإتجار عن الطاعن مثبتاً قصد التعاطى بما لا يسوغ قيامه مما أنتهى به إلى توقيع عقوبة خاطئة على المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق المطعون ضده أدلة سائغة ، تعرض للقصد من الإحراز فقال " لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما نسبته للمتهم من أن إحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار إذ ليس فى أوراق الدعوى ما يواكب هذا النظر ولا يكفى لإثبات توافر هذا القصد ما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط أو ما نادى به فى التحقيقات فى هذا الخصوص سيما ولم يتم ضبط المتهم وهو يقارف فعل الإتجار ولما كان ذلك فإن المحكمة تستشف من صغر حجم كمية المخدر المضبوط أن قصد المتهم من إحراز لها هو التعاطى " لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحرازه المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، وكان تقدير الواقعة هو مما يستقل به قاضى الموضوع مادام قد دلل عليها بأسباب سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6298 سنة 1992 مركز قليوب ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 316 سنة 1992 بنها) بوصف أنه فى يوم 20 من سبتمبر سنة 1992بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية :ـ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من مايو سنة 1994 عملاً بالمواد 1،2،37/1،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17،30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يونيه سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .