الطعن رقم 19024 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتى الضرب والإتلاف وبرفض دعواها المدنية قبلها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه اكتفى فى تبرير قضائه بعبارة مجملة بغير أن يعرض لأدلة الثبوت التى قامت فى حقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية قبلها ما نصه " وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المبلغة إذ لا يتصور صدق أقوالها فى التهمتين وترك المتهمة تدخل فى بيتها وتأخرها فى الإبلاغ ووجود خلافات بين المتهم وزوج المجنى عليها مما تتشكك معه المحكمة فى نسبة الاتهام للمتهمة ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدلـة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدها والتى قضى ابتدائياً بإدانتها بها واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتها على مجرد القول أنه لا يتصور صدق أقوال المجنى عليها دون أن يورد مؤداها فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجنحة رقم 18587 لسنة 1995 قسم إمبابه بوصف أنها فى يوم 31 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم إمبابه ـ محافظة الجيزة : 1ـ أحدثت عمداً ب............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً 2ـ أتلفت المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادتين 242/1،361/1،2 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها قبل المتهمة بالحق المدنى بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح فسم إمبابه قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1996عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهر من الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 6010 لسنة 1996 س. الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبـراءة ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .