الطعن رقم 247 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
الحضور الإعتباري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن ـ وصحته بعدم جوازها ـ فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى القاضى بتأييد الحكم المستأنف ، إذ هو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها التعرض لموضوع الدعوى أو نص مواد الاتهام ، إذ يكفى أن يتضمن الحكم القدر الذى يتطلبه ما قضى فيه ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون خلافاً لما يزعمه الطاعن ، وكان تقرير الطاعن بالمعارضة ـ سواء قرر بها بشخصه أو بوكيل عنه ـ يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطعن بطريق النقض انصب على الحكم الصادر باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأنها لم تكن ـ وصحته بعدم جوازها ـ دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف ولا يدع مجالا للتعرض لما أشار إليه عن تصالحه مع الجهة الحاجزة ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً فى التعرض لموضوع الدعوى باندماج الحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فى الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ، لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقا للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون ـ عادية كانت أو غيـر عادية ـ ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضعيه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""