الطعن رقم 1469 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيـم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم لم يبين الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مكتفيا بالقول أن التهمة ثابتة مما ورد بعريضة الدعوى والمستندات مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى ـ الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ بعد أن نقل ما أوردته المدعية بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن بدد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لردها عند طلبها فاختلسها لنفسه خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله " حيث إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من سبق ثبوته وتقديمه من المدعى المدنى من مستندات وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " المتهم قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحق المدنى عرضاً قانونياً وهى مطابقة لما جاء بذات القائمة سند الدعوى ورفضت المدعية بالحق المدنى إستلامها والمحكمة تستعمل مع المتهم الرأفة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى حافظة مستندات المدعية بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه المستندات أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز شبين الكوم (قيدت بجدولها برقم 5617 سنة 1995) بوصف أنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ بدد أعيان جهازها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال والوديعة لـردها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت غيابياً فى 25 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 2 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13505 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف .
فطعن الأستاذ/.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.................... المحامى .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .