الطعن رقم 569 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1992-12-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - متى يجب الاثبات بالكتابة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - اثبات الايجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثيات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر، فاشترط فى إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالمكتابة بحيث لا يجوز لإثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة الشهادة الصادرة من الشهر العقارى من واقع دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفى الخصومة لا تكفى بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية من جانب المستأجر الذى نفى تلك العلاقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتد بهذه الشهادة فى إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك العين لملكيته لها يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.