الطعن رقم 28959 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المقررة فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه ، بعد أن بين واقعة الدعوى بما توافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى التى دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 1،2،37/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57من الجدول الأول الملحق به ، وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة المخدر المضبوط ، بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة الذكر هى الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها ، إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ما تقدم ، فإن إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان ـ بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضى بهما ـ يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ، مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضى بهما …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4911 سنة 1991 قسـم الهرم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 984 سنة 1992 الجيزة) بوصف أنه وأخر سبق الحكم عليه فى يوم 24 من أغسطس سنة 1992 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة :ـ حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بالمواد 1،2، 37/1،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين 161 سنة 1977،122 سنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .