⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23767 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) ومحمود مكـى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير فى محرر رسمى قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى لديه واطرح دفاعه فى هذا الشأن بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يورد أدلـة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ومبلغ اتفاقه مع سائر الأدلة التى أقرها ودلالتها على توافر كافة العناصر القانونية للجريمة أو الجرائم التى قضى بالإدانة فيها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بسرد وقائع الاتهام المسندة إلى الطاعن الثانى ثم عرض لدفاعه القائم على نفى علمه بالتزوير ، واطرحه بقوله :" إن اختصاصه بمراجعة التوقيعات على الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة واعتمادها دون تحرير مضمونها لا تنتفى به جريمة التزوير فى حقه " ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، مما يعيب الحكم بالقصور المستوجب لنقضه والإعادة له ولجميع الطاعنين لوحدة الواقعة بغير حاجة لبحث باقى ما يثيرونه فى أسباب طعونهم . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ......................... 2ـ.............. ........" طاعنين " 3ـ ........................ 4 ـ .................. "طاعن " فى قضية الجناية رقم 4677 سنة 2001 قسم عين شمس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 132 سنة 2001 القاهرة ) بوصف أنهم فى الفترة من 4 من فبراير سنة 1998 إلى 12 من يناير سنة 2001 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً رئيس القلم الجنائى بنيابة الزيتون ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون المذيلة بالصيغة التنفيذية المؤرخة 4/2/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على غير الحقيقة بأن الحكم نهائى وواجب التنفيذ بالرغم من عدم فوات مواعيد الاستئناف ووقع عليها وشفعها ببصمة خاتم الدولة لنيابة الزيتون. ثانياً : المتهمان الثانى والثالث : بصفتهما موظفين عموميين " الثانى رئيس القلم الكلى بنيابة غرب القاهرة الكلية والثالث موظف بنيابة غرب القاهرة الكلية ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هو الشهادة الصادرة فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون والمستأنفة برقم 7563 لسنة 1998 س غرب القاهرة والمؤرخة 12/2/1998 حال تحريرها المختصين بوظيفتهما بطريق الترك بأن أغفل الثانى متعمداً حال تحريرها أن الحكم آنف البيان قضى بإحالة الدعوى المدنية المقامة للقضاء المدنى المختص للفصل فى موضوعها وأمهرها بتوقيعه وقام الثالث باعتمادها ووقع عليها مع علمه بذلك وبصم عليها بخاتم الدولة الخاص بنيابة غرب القاهرة الكلية .ثالثاً :المتهم الرابع:ـ(أ) وهو ليس صاحب وظيفة عمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الصورة الرسمية للحكم الابتدائى الصادر فى القضية 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون بأن اتفق معه على وضع الصيغة التنفيذية عليه على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت جريمة التزوير بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . (ب) وهو ليس صاحب وظيفة عمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالث فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الشهادة الصادرة فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون والمستأنفة برقم 7263 لسنة 1998 س غرب القاهرة بأن اتفق معهما على ترك بياناً جوهرياً من بيانات تلك الشهادة وهو ما قضى به الحكم فى الاستئناف المذكور على النحو الذى تضمنه منطوقة وساعدهما على ذلك بأن أمدهما بالبيانات الواجب تركها فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . (ج) استعمل المحررين الرسميين المزورين سالفى الذكر بأن قدمهما إلى جهات التنفيذ الرسمية مع علمه بتزويرهما . (د) شرع فى الاستيلاء بطريق الاحتيال على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للشركتين القابضة للصناعات الغذائية والعامة للصوامع والتخزين وذلك باستعمال أوراق رسمية مزورة من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قدم المحررين الرسميين المزورين سالفى البيان إلى جهات التنفيذ الرسمية وأوقع بموجبهما حجزاً تحفيظاً على أموال الشركتين سالفى الذكر لدى البنوك وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى الممثل القانونى للشركة القابضة الغذائية والممثل القانونى للشركة العامة للصوامع والتخزين بصفتهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهما مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يوليه سنة 2001 عملاً بالمواد 40/2ـ3،41،45،47،213،336/1ـ2 من قانون العقوبات مـع إعمال المادتين 17،32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والرابع فـى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليو سنة 2001 وقدمت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 12 من أغسطس سنة 2001 عن الطاعن الثالث موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى والثانية 21 من الشهر ذاته عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى والثالثة فى 30 من الشهر ذاته سنة 2001 عن الطاعنين الثلاثة موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى والرابعة فى 21 من الشهر ذاته سنة 2001 عن الطاعن الثانى موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .