⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة وظروفها وأدلة ثبوتها ومؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة والأدلة التى أستند إليها ومؤداها ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 822 لسنة 1994 مركز كفر سعد بوصف أنها فى يوم 14 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط : أقامت مبان على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بالمنطبق من مواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت غيابياً فى 4 من فبراير سنة 1995عملاً بمواد القانون بحبس المتهمة شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارضت وقضى فى 5 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 222 لسنة 1997 س. دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والاكتفاء بحبس المتهمة أربعة وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2من ديسمبر سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .