الطعن رقم 360 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن ـ بطريق الادعاء المباشر ـ بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد هو أصلح للمتهم من مادتى العقاب المشار إليهما سلفاً ، لما نص عليه بالمادة 534 من ترك الخيار للقاضى بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة لبحث وجهى الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم السويس (قيدت بجدولها برقم 754 سنة 1997) بوصف أنه فى أيام 24/7/1996،24/8/1996،24/9/1996 بدائرة قسم السويس ـ محافظتها:ـ أصدر له ثلاث شيكات مسحوبة على بنك فيصل الإسلامى لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم السويس قضت غيابياً فى 11من مارس سنة 1997عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 27 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2706 لسنة 1997 س. السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من يوليو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى الأول من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .