الطعن رقم 31380 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانـه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه عول فى إدانته ورفض دفاعه باستحالة حمله المخدر المضبوط على التقرير الطبى الشرعى دون أن يورد مضمونه أو مؤداه واكتفى بالإشارة إلى نتيجته رغم منازعة الطاعن فى تلك النتيجة لتناقضها مع مقدماتها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .لما كان ذلك ،وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبى الشرعى فى قوله " وقد باشرت الخبيرة المنتدبة مأموريتها وخلصت فى تقريرها إلى نتيجة مفادها أن الإعاقة لدى المتهم لا تمنعه من السير وحمل جوال بلاستيك يحتوى على نبات الحشيش المخدر (البانجو) بوزن خمسة كيلو جرام وثلاثمائة وخمسة وستون جراماً على كتفه الأيسر وإنزاله أرضاً ثم رفعه دون مساعدة من أحد تأسيساً على الأسباب الواردة بذلك التقرير ". فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبى الشرعى كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فـى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فـى هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بنتيجة التقرير الطبى الشرعى من قدرة الطاعن على حمل الجوال الذى يحوى المخدر المضبوط والسير به ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 980 سنة 1999 قسم العامرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 158 سنة 1999 الإسكندرية) بوصف أنه فى يوم 22 من يناير سنة 1999 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية :ـ أحرز بقصد الإتجار نباتاً ممنوع زراعته (نبات الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يوليو سنة 1999 عملاً بالمادتين 29،38/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 42/1 من ذات القانون المنطبق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليو سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من سبتمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .