الطعن رقم 9680 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى محمود مكى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول على أقوال ضابط الواقعة ـ سواء فى بيانه للواقعة وثبوتها فى حق الطاعن وفى رده على الدفعين ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به وبانعدام التحريات الجادة التى بنى عليها ذلك الإذن ـ رغم كذبه الثابت بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن وأقوال شهود النفى من أن الطاعن كان خارج البلاد فى فترة التحرى عنه وأن القبض عليه تم فى وقت سابق على صدور الإذن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كما عرض لدفاعه ودفوعه وفندها ، مستنداً فى كل ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصل ثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، مسوغاً ما تم من إجراءات القبض والتفتيش ، ومطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها أقوال شاهدى النفى وتلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك فى الأداة المستمدة من أقوال ضابط الواقعة التى عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11718 سنة 1998 مركز بلبيس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1538 سنة 1998 الزقازيق) بوصف أنه فى يوم 5 من يوليو سنة 1998 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية :ـ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيرويناً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 1999 عملاً بالمواد 1،2،38/2،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 399 سنة 1995 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27،31 من يناير سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من مارس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .