الطعن رقم 1531 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنا وربيع لبنـــــه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية فاسدة للبيع جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .
ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة عرض أغذية فاسدة للبيع قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم … وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم فى يوم 16/9/1996 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان فاسدة مع علمه بذلك ولم يدفع المتهم بثمة دفع أو دفاع ينال من التهمة المنسوبة إليه الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية عقاب المتهم بأحكام المواد 2/1،7،8،9 من ق 48 لسنة 41 " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13025 لسنة 1996 قسم أول المحلة الكبرى بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان فاسدة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 2/1،7،8،9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 .
ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1996عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2943 لسنة 1997 س. مأمورية المحلة الكبرى .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من مارس سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 16 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم والإيقاف لعقوبة الحبس من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .