الطعن رقم 395 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-12-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان التصرف فى ارض مقسمة
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ تقسيم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - ندب خبير آخر
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى تقسيم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالقانون 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعلى جمجوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من القانون 3 لسنه 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني على أنه:" تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به" وكان البين مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل النزاع تدخل ضمن مساحة أكبر قدم بشأنها مشروع تقسيم لم يعتمد حتى تاريخ العمل به لتعارضه مع خط التنظيم المعتمد، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام هذا القانون على واقعة النزاع ومنها أحكام المواد 12، 16، 17 التى أوجبت صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة 22 منه التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها دون أن يكون ملزما بتتبع الخصوم فى أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا طالما أن قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يتبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
)الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى.