⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23171 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-1
ملخص / وقائع الدعوى: قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن العبارة التى أسندها للمدعى بالحق المدنى وردت ضمن دفاعه أمام الخبير المنتدب فى الدعوى محل المنازعة بينهما ومن ثم فهى من قبيل مستلزمات حق الدفاع مما ينطبق بشأنه حكم المادة 309 من قانون العقوبات . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من الأوراق توجز فيما رواه المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه من أن المتهم قام بالتعدى عليه بالسب والشتم فى حقه حيث آلقى عبارات لو صحت لأوجبت عقابه فى وسط أهله .. وجيرانه وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ومن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين عقابه بمواد الاتهام " وقد أضاف الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية قوله "وحيث إن المحكمة ترى أن توجيه لفظ نصاب للمدعى المدنى أمر تنفيه مطلقاً مستلزمات الدفاع وتقوم به الجريمة على النحو المبين فى أسباب الحكم المعارض فيه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى وجه فيها الطاعن للمدعى بالحق المدنى لفظ نصاب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه مدافعه الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك استخلاص الحكم أن تلك العبارة ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم المنشية ( قيدت بجدولها برقم 2534 سنة 1990) بوصف أنه فى يوم 14 من أغسطس سنة 1990 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الإسكندرية :ـ تعدى عليه بالقذف والسب فى دفاعه فى قضية مدنية حيث أسند إليه عبارات لو صحت لأوجبت احتقاره بين أهله وجيرانه وطلب عقابه بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المنشية قضت غيابياً فى 4 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 22 من ديسمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1103 لسنة 1994 س . الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من يناير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من فبراير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .