الطعن رقم 1437 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا
ومحمود مكـى وربيع لبنـــه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه رفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 988 لسنة 1993 مستعجل مركز شبين الكوم بعبارة مبهمة وجاء رده على ذلك الدفع قاصراً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن بقوله " حيث إن وكيل المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 988 لسنة 1993 جنح مستعجل المركز وحيث إن المحكمة ترفض الدفع لأن موضوع التهمة فى هذه الدعوى والمدفوع بها مختلفة موضوعاً ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى هذا القانون ". ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض،وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجنحة رقم 988 لسنة 1993 مستعجل مركز شبين الكوم ولا أساس المغايرة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالى ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1303 لسنة 1993 مركز شبين الكوم بوصف أنه فى يوم 8 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم2 لسنة 1985.
ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 1997عملاً بمادتى الاتهام برفض الدفع وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإيقاف عقوبة الغرامة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 24079 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .