⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18959 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمـود مكى وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد برفض دعواه المدنية قبله قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه بأن أصل الشيك سند الدعوى مودع فى الدعوى رقم 242 لسنة 1994 مدنى كلى شبين الكوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن أصل الشيك سند الدعوى مودع فى الدعوى المشار إليها بوجه الطعن فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على أساس عدم وجود دليل على الادعاء . لما كان ذلك وكان ما أبداه الطاعن هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح مركز تلا ( قيدت بجدولها برقم 8432 سنة 1995) بوصف أنه فى يوم 31 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية:ـ أعطى لها بسوء نية شيكاً بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1992 ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية . استأنفت المدعية بالحقوق المدنية وقيد استئنافها برقم 5631 لسنة 1996 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .