⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20594 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومحمود مكــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعملون بها المرتبطة بجرائم التزوير فى محررات رسمية وعرفية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها ووقعت منهم هذه الجرائم تنفيذاً لذلك الاتفاق قد شابه القصور فى البيان ،ذلك بأنه جاء قاصراً فى بيان واقعة الدعوى والظروف التى لابستها ، وخلا من استظهار عناصر الجرائم التى دانهم بها وأركانها ، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة . كما تنعى النيابة العامة أيضاً على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى على المحكوم عليهم ـ الطاعنين ـ بغرامة مالية وألزمهم برد مثلها عن تهمة الإضرار العمدى المسندة إلى الطاعن الثانى ، وذلك على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ، كما أغفل القضاء بعقوبة مصادرة المستندات المزورة المضبوطة أعمالاً لحكم المادة 30 من القانون ذاته ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض نشأة بنك القاهرة باريس والأوضاع القانونية لهذا البنك وطبيعة أمواله حصل واقعة الدعوى فى قوله :" .. أن فرع البنك بالقاهرة ابتلى ببعض من العاملين جعلوا الشيطان حليفهم وأداروا فرع البنك لحسابهم الخاص كما لو كان إقطاعية توارثوها تزعمهم المتهم الأول ............... بصفته نائب مدير الحسابات العامة بالبنك والمتهم الثانى .............. بصفته مدير الإدارة الخارجية بالبنك وكان الساعد الأيمن والأيسر للمتهمين سالفى الذكر الثالثة........ ............. نائبة المدير ومديرة شئون العاملين بالبنك والمتهم الرابع ........ بصفته رئيس الحسابات العامة بالبنك إذ اشترك الأربعة المذكورين فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير محررات رسمية وعرفية خاصة بالبنك واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فضلاً عن الإضرار العمدى بالمال العام للبنك وقد تمت كل الجرائم المنسوبة إلى المتهمين طبقاً لهذا الاتفاق واستمر المتهمون فى عملهم واستهتارهم بالمال العام خلال المدة من 1987 حتى 1996 إذ كان المتهمون الأربعة يملكون حق التوقيع عن البنك سواء بالنسبة للشيكات التى يتم سحبها مـن البنوك الأخرى خصماً من حساب بنك القاهرة باريس لدى البنك المركزى أو إيصالات السحب من خزينة الفرع وكان المتهمون يتبادلون التوقيع على هذه الشيكات والإيصالات ويتم صرف النقود سواء من البنوك الأخرى أو من خزينة البنك ويتم تسليمها إلى المتهم ليضعها عنده فى أدراج مكتبه أو النيش الملحق بمكتبه ليقوم بعد ذلك بإدارة شئون البنك من محفظته الخاصة فضلاً عن توزيعه الهبات والوصايا على سائر العاملين فى البنك بما فى ذلك موظفى الإدارة العليا فى شكل بدلات انتقال وبدلات نقدية وهدايا وقروض لا تستهلك ولا ترد ثم يتولى المتهم الأول والمتهم الثانى تسوية هذه المبالغ بقيود وهمية أو اعتماد مستندات لا وجود لها تقدم له من العاملين أو بعد صنعها هو والمتهم الثانى والثالثة والرابع بمئات الألوف من الجنيهات بل والملايين ـ كما حدث من المتهم الثانى عندما أحرى المتهم له قيوداً وهمية لتسوية عمليات المضاربة التى كان يجريها بالعملة الأجنبية حتى لا تظهر الخسائر التى حققتها هذه المضاربات بل وسعى مع المتهم الثانى إلى تغذية الحاسب الآلى ( الكمبيوتر) ببيانات مزورة وغير صحيحة ليس لها أصل فى سجلات البنك ودفاتره حتى يصعب على التفتيش الدورى للبنك الاهتداء إلى حقيقة هذه الحسابات والقيود بل وصل الأمر بالمتهم الأول إلى تغيير قيمة المبالغ المدونة فى إيصالات السحب والموقع عليها من أحد زملائه المتهمين ـ كتوقيع ثان ـ بالزيادة بقصد استكمال الإيصال التوقيعات ويكون الإيصال بألف جنيه يغير القيمة إلى 60 ألف جنيه مثلاً كما حدث فى واقعة إيصال السحب الرقيم 2116/1992 والموقع عليه منه ومن المتهمة الثالثة ..................... إذ زود المبلغ المسحوب إلى ستين ألف جنيه بدلاً من ألف جنيه وتم صرفه من الخزينة بالمبلغ الأخير ـ وقد ثبت من التحقيقات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن عدد الإيصالات التى تم العبث بها على النحو السالف مائة خمسة وثلاثون إيصالاً حررها المتهم الأول وذيلها بتوقيعاته ووقــع على بعضها مـن الخلف باستلام قيمتها المنصرفة من الخزينة ولم يكتفى المتهم الأول بتزوير إيصالات السحب والاستيلاء على قيمتها المعدلة بخط يده بل سعى إلى تزوير أشعار خصم منسوب صدوره إلى فرع البنك بالإسكندرية فضلاً عن الواقعات الأخرى العديدة التى ستلى فى الأسباب مما يعكس مدى استهانة المتهم بحرمة المال العام وكرامة المنصب الذى يشغله والذى بفضله يتعاطى آلاف الجنيهات شهرياً ويحظى بمركز مرموق بين زملاءه من قادة العمل المصرفى فى مصر وهو الرجل الذى لم يثبت فى الأوراق أنه حاصل على مؤهل دراسى يؤهله لبلوغ هذا الموقع الحساس سوى الخبرة المصرفية التى استغلها فى استباحة المال العام وخيانة الأمانة التى استؤمن عليها من قبل وطنه والمسئولين وسعى وزملاءه إلى إدارة فرع البنك لحسابهم الخاص ـ والمتهم الثانى باعتباره مدير الإدارة الخارجية للبنك مارس مع الأول دوره واستباح المال العام وتقاسم مع المتهم الأول صلاحيات الفساد والإفساد وعمل على إدارة محفظة الأجنبى والمضاربة فيه بالمخالفة لكل القواعد المصرفية بل وضرب عرض الحائط بتعليمات صريحة أصدرها بنك البنوك ـ البنك المركزى ـ فى كتابه المؤرخ 16/7/1989 موجه إلى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة باريس يخطره فيه بأن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر اجتماعه المؤرخ 8/6/1989قراراً مؤداه .يحظر على البنوك العاملة فى مصر مباشرة أية عمليات تنطوى على مضاربة فى مجال سوق صفقات النقد الأجنبى سواء لحسابها أو لحساب عملائها ـ وهكذا تمكن ـ المتهمان الأول والثانى بالاتفاق من المتهمين الثالثة والرابع من الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 54و8881054و88810(ثمانية ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألفاً وواحد وأربعين جنيهاً وأربعة وخمسين مليماً) من أموال البنك ما بين مبالغ استولى عليها المتهمون مباشرة من حساب البنك لدى البنك المركزى بالسحب من بنوك أخرى أو صرفه إيصالات سحب جرى تغيير قيمتها بالزيادة مـــن خزينة الفرع أو عن طريق المضاربة فى سوق العملات الأجنبية التى كان ينفرد بإجرائها المتهم الثانى بمعاونة الأول ثم قام الأول والثانى بإجراء قيود وهمية وحسابات غير حقيقية لتغطية الخسارة التى حدثت فى مجال المضاربة وتولى المتهم الأول بتسوية المبالغ المختلسة والمستولى عليها منه ومن باقى المتهمين باعتباره المنوط به ذلك عن طريق وجود إنفاق وهمية لهذه المبالغ على النحو الذى سيلى بالأسباب ، أما المتهم الخامس ...............فقد كان لإهماله فى مراجعة إيصالات السحب التى استوقعه عليها المتهم الأول كما أنه سلم المبالغ التى قام بصرفها بموجب إيصالات السحب إلى المتهم الأول دون أن يتحقق من سلامة الإجراءات وصحة البيانات ـ وقد أقر المتهمون بما أسند إليهم من تحريرهم وتوقيعيهم على إيصالات السحب وأقروا بعدم سلامة التسويات التى أجراها المتهم الأول والثانى ـ كما أن المتهم الأول قام بسداد مبلغ 28 796 614 1 جنيهاً فور القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه أعمال لجنه الفحص، كما حرر عقد بيع ابتدائى بقيمة أرض مساحتها 5ط ر 18 ف بمنطقة الصالحية لم يتسلمها البنك فضلاً عن شقتين كان قد اشتراهما بعمارات رامو بمدينة نصر وذلك خصماً من المبالغ المنسوب إليه اختلاسها والاستيلاء عليها أو تسبب فى ضياعها على جهة عمله ، وقد وافق وزير الاقتصاد والتعاون الدولى بتاريخ 17 /5/1997على اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ". واستند الحكم فى إدانة الطاعنين إلى أقوال الشهود وإلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير لجنة التفتيش الداخلية ببنك القاهرة باريس وتقرير لجنه البنك المركزى المصرى والى المستندات والأموال المضبوطة لدى الطاعن الأول وما أقر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة والمحكمة ، وحصل مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى قوله " 1ـ أثبت إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى أن إيصالات السحب والبالغ قدرها 135 إيصال أن محررها هو المتهم الأول بخطة ومزيلة بتوقيعاته ووقع على بعضها من الخلف بما يفيد قبض قيمتها وان العديد منها تعرضت قيمتها الرقمية والتفصيلية وتواريخها إلى المحو والإضافة أو تعديل القيمة المنصرفة بها ـ على النحو الثابت تفصيلاً من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ـ 2ـ المتهم الأول هو الكاتب والمحرر لأشعار الخصم المؤرخ 31/3/1996 والمنسوب صدوره لفرع البنك بالإسكندرية كما وقع إيصالات السحب المنسوب إليه توقيعها. 3ـ المتهم الأول هو المحرر لقيود التسوية الخاصة بالفواتير المصطنعة. 4ـ المتهم الأول هو المحرر والموقع لقيود التسويات التى أجراها مع المتهم الثانى لتغطية أعمال المضاربة على العملة الأجنبية التى أجراها المتهم الثانى بالمخالفة للتعليمات وحققت خسائر للبنك. 5ـ توجد أكثر من فاتورة تحمل بصمات مأخوذة من قالب واحد ـ نموذج واحد ـ على الرغم من اختلاف مصدر صدورها منها، الفاتورتان المؤرختان 12/1/1996، 27/1/1996 إحداهما لوجبات غذائية والأخرى لطقم كريستال وطقم شالا إلا أنهما مذيلتان ببصمتين مأخوذتين من قالب خاتم واحد (خالص مع الشكر) وأن عدد أربع فواتير قد سحبت من دفتر الفواتير المضبوطة اثنتان منهما مؤرختان 12/1/1996،18/9/1996 واثنتان غير مؤرخة إحداهما تتضمن شراء عدد 350 طقم فضه كبير،125 شمعدان صغير والأخرى بعدد 7 طقم مكتب وأن المتهم الرابع محمود بياض هو الكابت لبيان الفواتير الرقمية من 1 إلى 43 وكذا التاريخ وأيضاً عبارة قرين المطلوب من بنك القاهرة باريس ، فى حين أن المفروض أن صاحب المحل المشترى منه هذه الأشياء هو الذى يحرر هذه البيانات وليس المشترى!!! وعلى المحل الذى تم الشراء منه خاتم خالص مع الشكر ، كما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الثالثة ........................ هى التى وقعت جميع الإيصالات والقيود المنسوبة إليها ، كما ثبت من الفحص تحريرها بعض الإيصالات والقيود وذلك على التفصيل الوارد بالتقرير الشرعى ". وحصل مؤدى تقريرى لجنتى الفحص فى قوله :"… وأن كانت ـ لجنة التفتيش الداخلية للبنك ـ قد انتهت حتى المرحلة التى توقفت فيها عن العمل إلى نتائج تتفق إلى حد كبير مع نتائج لجنة البنك المركزى وانتهت فى تقريرها المرفـوع إلـى رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 4/6/1997 إلى حصر المبالغ المختلسة خلال السنوات من 1987 وحتى عام 1997 بعد مطابقة ما توصلت إليه مع ما انتهت إليه لجنة البنك المركزى على التفصيل الوارد فى تقريرها المرفق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة،أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه بغير حق والإضرار العمدى به المرتبطة بجرائم التزوير فى محررات رسمية وعرفية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها المسندة إلى الطاعنين ، كما لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ موضوع الاختلاس والاستيلاء وتسهيله والإضرار العمدى والمنتجة لمجموع المبلغ موضوع الاتهام ، وكذلك إيصالات سحب تلك المبالغ من خزينة فرع بنك القاهرة باريس ـ المجنى عليه ـ والبنوك الأخرى من حساب هذا البنك لدى البنك المركزى المصرى وموطن التزوير الحاصل فى كل إيصال على حده من تلك الإيصالات وقيمته الأصلية وقيمته بعد تزويره وأى القيمتين احتسب فى مجموع ذلك المبلغ ومدى مشروعية تحرير كل إيصال وسحبه أصلاً ،وكذلك قيود التسويات والحسابات والانفاقات الغير حقيقية التى أجراها الطاعنان الأول والثانى بمشاركة الطاعنين الثالثة والرابع لتغطية المبلغ محل الجرائم المسندة إليهم وقوفاً على دور كل طاعن والأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع مع إيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزويره أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ، فضلاً عن أن الحكم أشار إلى أن بعض المبالغ المسحوبة أنفقت فى وجهها دون أن يبين مقدار تلك المبالغ وما إذا كانت قد استنزلت من جملة المبلغ موضوع الاتهام، ووصف توزيع بدلات ومكافآت على العاملين بالبنك بأنه كان بغير حق دون أن يستظهر وجه الباطل فى توزيعها ، ولم يورد الحكم الأدلة المنتجة على وقوع كل ما تقدم سواء من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وتقريرى لجنتى الفحص ـ اللجنة الداخلية للبنك المجنى عليه ولجنة البنك المركزى ـ أو من أقوال الشهود حتى يبين وجه استدلاله لما جهله ، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات مجملة مجهله إذ أورد فى مواضع متفرقة فى شأن بيان المحررات المزورة قوله "بعض إيصالات السحب "، " والعديد منها "، " وأكثر من فاتورة " ، وجميع الإيصالات والقيود الموقعة من المتهمة الثالثة "، وتحريرها لبعضها " وفى شأن بيان المبالغ محل الاتهام قوله " بعض المبالغ المستولى عليها " وفى شأن بيان تقريرى لجنتى الفحص قوله " بأن نتيجة لجنة التفتيش الداخلية للبنك تتفق إلى حد كبير مع نتائج لجنة البنك المركزى " والقول فى بيان حاصل ذلك كله بأنها موضحة تفصيلاً بالتقارير والمستندات المرفقة بها وأقوال الشهود وذلك فى كل مناسبة عرض لها فيها ، وهى عبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعنين لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، ولما كان سبب النقض يتصل بالمحكوم عليه الخامس ـ ........................ـ الذى لم يطعن على الحكم ، فإنه يتعين نقض الحكـم بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدم من الطاعنين ولا بحث وجهى الطعن المقدمين من النيابة العامة بالنعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، لأن لعيوب التسبيب الموجبة للإعادة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه ................. …""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................. " طاعن "2ـ ........... ..." طاعن "3ـ .................. " طاعنة "4ـ ...................... " طاعن " 5ـ .................. 6ـ ..................... 7ـ ................ فى قضية الجناية رقم 9511 سنة 1997 قسم قصر النيل ( قيدت بجدولها برقم 632 سنة 1997 القاهرة) بوصف أنهم فى خلال الفترة من عام 1987 حتى 1996 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة :ـ المتهمون جميعاً : اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير المحررات رسمية وعرفيه ارتباطاً لا يقبل التجزئة والإضرار العمدى بالمال العام وقد تم تنفيذاً لهذا الاتفاق الجرائم الآتية : المتهم الأول : أولاً : بصفته موظفاً عاماً ـ نائب مدير الحسابات ببنك القاهرة وباريس ـ اختلس عدد واحد وخمسين إيصال سحب ومجموعة من القيود الخاصة بإدارتى الحسابات العامة والاستثمارات والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر التى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً :"أ" بصفته آنفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 32ر2213912 " اثنين مليون ومائتى واحد وعشرين وثلاثمائة واحد وتسعين جنيهاً واثنين وثلاثين قرشاً " والمملوكة لجهة عمله سالف الذكر قيمة إيصالات سحب وقيود صرفها لنفسه من خزينة فرع البنك حال كونها عير مستحق صرفها له وقد ارتبطت هذه الجرائم بجرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر وبصفته آنفة الذكر ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى عدد 126 " مائة ستة وعشرين " إيصال سحب صادرة من جهة عمله وذلك بقيامه بمحو وتعديل قيمتها الأصلية وإضافة مبالغ تزيد عن قيمتها الحقيقية بعد اعتمادها على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو إشعار الخصم المؤرخ فى 31 من مارس سنة 1996 والبالغ قيمته 000ر320 جنيه " ثلاثمائة وعشرين آلف جنيه " والمنسوب صدوره زوراً إلى فرع البنك بالإسكندرية بطريق الاصطناع بأن حرر بياناته وقام المجهول بتوقيعها ونسبها زوراً إلى المختصين ببنك القاهرة باريس فى الإسكندرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 3ـ وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى قيود التسويات للمبالغ سالفة البيان حالة كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة مع صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة خصم تلك المبالغ على حسابات غير مخصصه لهذا الغرض 4ـ استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها لموظف الخزينة بالحاسب الآلى لجهة عمله للاحتجاج بقيمة ما ورد بها ولإعمال آثارها مع علمه بتزويره فتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على الأموال سالفة الذكر . ثانياً : بصفته آنفة البيان سهل للمتهمين الثالثة والرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 19 537 982 2 " مليونين وتسعمائة اثنين وثمانين ألف وخمسمائة سبعة وثلاثين جنيهاً وتسعة عشر قرشاً " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر بأن وقع على إيصالات سحب وقيود لا يجوز إصدارها مخالفاً بذلك الأصول والقواعد العرفية على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير فـى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى إيصالات السحب المؤرخة الأول من سبتمبر ، الأول والتاسع والثانى والعشرين من نوفمبر والأول من ديسمبر سنة 1988 ، والتاسع من أكتوبر ، والعاشر والحادى والعشرين من نوفمبر سنة 1989 والثالث من يوليو سنة 1995 الصادرة من جهة عمله بمحو وتعديل فيمتها الأصلية ووضع بدلاً منها مبالغ تزيد عن قيمتها الحقيقية بعد اعتمادها على النحو المبين بالتحقيقات. 2ـ وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هى قيود التسوية الخاصة بالمبالغ سالفة البيان حال كونه المختص بتحريرها بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة خصم تلك المبالغ على حسابات غير مخصصة لهذا الغرض. 3ـ استعمل المحررات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للحاسب الآلى لجهة عمله للاحتجاج بقيمة ما ورد بها ولإعمال آثارها مع علمه بتزويرها وتمكن بموجب ذلك من تسهيل الاستيلاء على المال العام . ثالثاً :ـ المتهمان الأول والرابع : بصفتهم موظفين عموميين الأول بصفته سالفة الذكر والرابع رئيس قسم الحسابات العامة استولا بغير حق وبنية التملك على مبالغ بـ 34 562 787 2 جنيه "مليونين وسبعمائة سبعة وثمانين ألف وخمسمائة واثنين وستين جنيهاً وأربعة وثلاثين قرشاً " والمملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر كجزء من المبالغ التى تم صرفها من عدد عشرين شيكاً وذلك من بنوط مختلفة حال كونها غير مستحق صرفها بمعرفتهم مخالفين بذلك القواعد والأصول المصرفية على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر اشترك والمتهم الرابع وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى قيود التسوية حال كونهما مختصين بتحريرها بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن خصم المتهم الأول المبالغ سالفة الذكر على حسابات غير مخصصة لهذا الغرض وساعده المتهم الرابع والمجهول بأن أمداه بفواتير صرف مبالغ مزورة عن شراء أشياء حررت بمعرفتهما دون قيامهما بشرائها فعلاً على خلاف الحقيقة واستعمل المتهم الأول والرابع تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بإثباتها وإدخالها بالحاسب الآلى بقيمة ما ورد بها ولإعمال آثارها وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر . المتهم الثانى : أولاً : بصفته موظفاً عاماً مدير الإدارة الخارجية ببنك القاهرة باريس سهل للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 129180 جنيه " مائة تسعة وعشرين ألف ومائة وثمانين جنيهاً " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر بأن وقع على إيصالات السحب الرقمية 56023، 51891،65036،56041،56016، والشيك رقم 8668 والتى لا يجوز إصدارها مخالفاً لذلك الأصول والقواعد المصرفية على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : بصفته آنفة البيان سهل للمتهم الرابع وآخر مجهول الاستيلاء وبنية التملك على مبلغ 34ر5627872 جنيه " مليونين وسبعمائة سبعة وثمانين ألف وخمسمائة واثنين وستين جنيهاً وأربعة وثلاثين قرشاً" والمملوكة لجهة عملهم موضوع التهمة الرابعة المنسوبة للمتهم الأول بأن وقع على الشيكات سالفة البيان وتعويضات بصرف تلك المبالغ وأجرى اتصالات هاتفية بالبنوك المنصرفة منها تلك المبالغ لتوفير السيولة المالية لصرفها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً :ـ بصفته آنفه البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن قام بإجراء مضاربات غير مصرح بها مخالفاً القواعد والأصول المصرفية وتعليمات البنك المركزى مما نتج عنه ضياع مبلغ 51ر1590593 جنيه " ثلاثة ملايين وتسعة وخمسين ألف ومائة تسعة وخمسين جنيهاً وواحد وخمسين قرشاً " هى الحصيلة الاجمالية لخسائر المضربات على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً :ـ بصفته آنفة البيان اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب تزويـر فى محررات رسمية هى قيود تسوية خسائر المضاربات بأن اتفقوا على تزويرها وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن حرر كل من الأول والثانى بعض تلك القيود وزيلاها بتوقيعاتهما والمجهول قام بخصمهما على حسابات غير مخصصة لهذا الغرض فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً :ـ استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها وفيما زورت من أجله بتقديمها وإثباتها بالحاسب الآلى للبنك للاحتجاج بقيمة ما ورد بها ولإعمال آثارها مع علمه بتزويرها وقدمها للأول الذى اختلس بعضها مودعاً إياها بصيوان غرفة مكتبه بقصد إخفاء الجريمة وهى موضوع التهمة محل الوصف أولاً المنسوبة للمتهم الأول. المتهمة الثالثة أولاً :1ـ بصفتها موظفاً عاماً نائب مدير شئون العاملين ببنك القاهرة باريس اختلست مبلغ..ر16003 جنيه " ستة عشر ألف وثلاثة جنيهات " والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر التى وجدت فى حيازتها بسبب وظيفتها على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ بصفتها آنفة البيان ارتكبت تزويراً فى محررات رسمية هى قيود التسوية للمبلغ سالف الذكر بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خصم تلك المبالغ على حسابات غير مخصصة لهذا الغرض . ثانياً: 1ـ بصفتها سالفة الذكر استولت بغير حق وبنية التملك على مبلـغ 50ر654 21 جنيه " واحد وعشرين ألف وستمائة أربعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً " والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر قيمة إيصالات سحب صرفتها لنفسها من خزينة الفرع حال كونها غير مستحقة صرفها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنها فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر الذكر وبصفتها ارتكبت تزويراً فى محررات رسمية هى قيود التسوية للمبالغ سالفة الذكر حال كونها المختصة بتحريرها مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خصم تلك المبالغ على حسابات غير مخصصة لهذا الغرض . 2ـ استعملت تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات للاحتجاج بقيمة ما ورد بها ولإعمال آثارها مع علمها بتزويرها فتمكنت بموجبها من الاستيلاء على المبالغ سالفة البيان . ثالثاً : بصفتها سالفة البيان سهلت للمتهم الأول والمجهول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 73ر833331 جنيه " ثلاثمائة واحد وثلاثين ألف وثمانمائة وثلاثة ثلاثين جنيهاً وثلاثة وسبعين قرشاً " والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر بأن وقعت على إيصالات سحب لا يجوز إصدارها على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالف الذكر فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى عشرة إيصالات سحب مؤرخة فى 29/7/1991 والرقمية 56024،56002،56012،6013،21105،21107، 21109،21106 بأن اتفقوا على تزويرها وقام الأول بتحريرها وتوقيعها وساعدته بأن وقعت عليها وقام الأول بمحو وإضافة مبالغ تزير عن قيمتها الحقيقية وصرفها والمجهول من خزينة الفرع وتم علمهما بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2ـ ارتكبت تزويراً فى محررات رسمية هى قيود تسوية بعض المبالغ السابقة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن خصمت المبالغ سالفة الذكر على حسابات غير مخصصة لهذا الغرض واستعملت تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بتقديمها للحاسب الآلى للبنك للاحتجاج بقيمة ما ورد بها ولإعمال آثارها وتمكن المتهم الأول والمجهول من الاستيلاء على المبالغ السالفة الذكر . المتهم الرابع :ـ 1ـ بصفته رئيس قسم الحسابات العامة ببنك القاهرة باريس استولى وبغير حق وبنية التملك على مبلغ 510 جنيه "خمسمائة وعشرة جنيهات"والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر تمثل جزء من قيمة إيصال السحب الرقمية 21097 صرفه لنفسه من خزينة فرع البنك حال كونه غير مستحق صرفها وفقاً للقواعد والأعراف المصرفية على النحو المبين بالتحقيقات. 2ـ بصفته سالفة البيان سهل للمتهم الأول الاستيلاء على مبلغ 2810 جنيه " ألفين وثمانمائة وعشرة جنيهات " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر بأن وقع على إيصالات سحب لا يجوز إصدارها على النحو المبين بالأوراق. المتهم الخامس : أولاً :ـ بصفته موظفاً عاماً مدير عام مساعد الشئون الإدارية ببنك القاهرة باريس استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 90ر20302 جنيه " عشرين ألف وثلاثمائة واثنين جنيهاً وتسعين قرشاً " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر قيمة إيصالات سحب قيود صرفها لنفسه من خزينة قرع البنك حال كونها غير مستحق صرفها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك بأنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثالث المنسوبة للمتهم الأول. ثانياً : بصفته سالفة الذكر سهل للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 1ر207319 جنيه "ثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتى وسبعة جنيهاً وقرشاً واحداً " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر بأن وقع على إيصالات سحب لا يجوز إصدارها على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجرائم بجرائم التزوير والاستعمال ارتباطاً لا يقبل التجزئة هى موضوع الوصف المبين بالفقرة ثانياً المنسوبة للمتهم الأول . المتهم السابع :ـ بصفته موظفاً عاماً رئيس قسم الخزينة ببنك القاهرة وباريس سهل للمتهمين الأول والسادس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على جزء من قيمة الشيك رقم 305985 والبالغ قدرة مائة وخمسون ألف جنيه المبينة الوصف رابعاً والمنسوبة للمتهم الأول على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير فى محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان أنفى البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو مسجل الخزينة عهدته وكان ذلك بجعله وافقه مزورة فى صورة وافقه صحيحة مع علمه بتزويرها يعدم تضمين السجل وافقه ورود قيمة الشيك سالف الذكر رغم تفويض للمتهم السادس بصرفه مع شيكات أخرى سبق إثباتها ممكن بذلك المتهمان فى الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر .وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت فى الثانى من فبراير سنة 199 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم السادس لوفاته وحضورياً فى 5 من مايو سنة 1999 عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ،41 /1، 48 /1،2، 112/1ـ2/أـ ب ،113/1، 116/1 مكرر ،118،118مكرر، 119،199 مكرر،211،212 ،214،215من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/1 ـ2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى بها أو انقضائها. ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمة الثالثة والمتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى بها أو انقضائها . ثالثاً : بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. رابعاً : ببراءة المتهم السابع مما أسند إليه . خامساً: بإلزام المتهمين الأول والثانى والثالثة والرابع بأن يردوا إلى الجهة المجنى عليها ـ بنك القاهرة باريس ـ مبلغ 504 041 8881 جنيه " ثمانية ملايين وثمانمائة واحد وثمانين ألف وواحد وأربعين جنيهاً وخمسمائة وأربعة مليمات " وغرامة مساوية لذات المبلغ وذلك بالتضامن فيما بينهم على أن يخصم من مبلغ الرد ما قام المتهم الأول بسداده بالتحقيقات . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول والثانى فى 9 من مايو سنة 1999والرابع فى 16من مايو سنة 1999والثالثة فى 20 من مايو سنة 1999وقدمت خمسة مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 19 من يونيه سنة 1999 والثانية فى 4 من يوليو سنة 1999 عن الطاعن الرابع الأولى موقعاً عليها من الأستاذ/ .. ..........المحامى والثانية موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى. والثالثة فى 3 من يوليو سنة 1999 عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى . والرابعة فى 4 من يوليو سنة 1999 عن الطاعنة الرابعة موقعاً عليها من الأستاذ/ .....................والخامسة عن الطاعنين الثانى والثالث فى 3 من يوليو سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................المحامى . كما طعنت النيابة العامة أيضاً فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يونيه سنة 1999 وقدمت أسباب الطعن فى 3 من يوليو سنة 1999 موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .