⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2170 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-12-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرهن الحيازى
⚖️ حجز ادارى - انواع الحجوز الادارية - الحجز الادارى على عقار مرهون
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة - المصلحة القائمة التى يقرها القانون
⚖️ الرهن الحيازى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها، وإنما أشترط لقبول الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت إجراءات الحجز الإدارى وإجراءات التنفيذ على العقار قد حدد القانون رقم 308 لسنه 1955 فى شأن الحجز الإداري الأشخاص الذين يعلنون بتلك الإجراءات ويصبحون بالتالى طرفا فيها، لما كان ذلك وكان الدائن المرتهن رهنا حيا زيا والذى فى حوزته العقار محل الحجز له مصلحه فى الدفاع عن العقار سالف الذكر لكونه ضمان الدين محل عقد الرهن، إلا أن هذه المصلحة مادية فحسب دون المصلحة القانونية، إذ لا يسوغ له أن يوجه أى طعن على إجراءات الحجز الإدارى على العقار المذكور لكونه لم يكن طرفا فيها، فضلا عن أن القانون لم يحدد له دعوى مباشرة يتصدى من خلالها لتلك الإجراءات أيا كان وجه العوار الذى يراه قد لحق بها.