الطعن رقم 16850 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـق ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة)
وربيـــع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت.
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين جلسة 18/3/1989 ـ التى أوقفت فيها المحكمة سير فى الدعوى ـ وبين الجلسة التالية فى 25/9/1993، وذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 39/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 451 سنة 1984 مركز الجيزة بوصف أنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 1984 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظتها :ـ أقام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973،59 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت غيابياً فى 27 من إبريل سنة 1985 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14388 لسنة 1994 مستأنف . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من فبراير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .