الطعن رقم 26280 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه وموثق بمكتب توثيق الأزبكية قدم مرفقاً بطلبه تعجيل نظر طعنه ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه ـ وفق المادة 143 من قانون المرافعات ـ إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8090 سنة 1995 مركز السنطة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 575 سنة 1995 طنطا) بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 11 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز السنطة ـ محافظة الغربية :ـ (1) قتلوا محمد الرفاعى الشناوى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض وعصى وترصدوا له فى الطريق الذى أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بسيوفهم وعصيهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .(2) شرعوا فى قتل علاء الرفاعى الشناوى عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض و عصى وترصدوا له فى الطريق الذى أيقنوا سلفاً مروره به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بعصيهم وبسيوفهم قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من يوليو سنة 2001 عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه بالتهمة الثانية بوصف أنها جريمة ضرب وبراءته مما نسب إليه بالتهمة الأولى .
فطعن الأستاذ/ رأفت عبد العزيز سيف الدين المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من سبتمبر سنة 2001 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .