الطعن رقم 16617 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتــا وعبدالرحمن هيكــل ومحمد ناجى دربالة
نائبى رئيس المحكمة
ومدحـت دغيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى مفتاح
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الصادر بإدانته وقضت محكمة ثانى درجة بسقوط الاستئناف فعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسة 21 من أكتوبر سنة 1992 وفيها أثبت حضور المتهم ومحام ثم تأجل نظر الدعوى إلى جلسة 21 من نوفمبر سنة 1992 حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولاً فى الحكم بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ـ لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضة فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التى أدانته غيابياً نظرها ، أما إذا حضر فى أية جلسة من جلسات المعارضة ـ ولو بغير إعلان ـ فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً ولما كان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلستى المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتفضل فيه ولو تخلف المعارض فى الجلسة الأخيـرة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم المعادى (قيدت بجدولها برقم 4782 لسنة 1991 ) بوصف أنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1991 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة : أصدر له شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف ومائتى جنيـه مسحوباً على بنك مصر فرع المعادى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم المعادى قضت حضورياً اعتبارياً فى 9 من فبراير سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4202 لسنة 1992 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من مايو سنة 1992 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 21 من نوفمبر سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / .....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى 18 من يناير سنة 1993 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .