⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15801 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/5/1999 ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مــع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات ـ لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارية فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب الزقازيـق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ديرب نجم ( قيدت بجدولها برقم 6096 لسنة 1998 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 12 مـن يوليو سنة 1997 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية : أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من يوليو سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً لوقف التنفيذ وأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11691 لسنة 1998مستأنف. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى الأول من نوفمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 9 من مايو سنة 1999 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ محمد عبد الحليم المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1999 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى . وبجلسة 2 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .