⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31381 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان محل إقامته والخطأ فى مهنته بيد أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً ، وبعد أن اطرح الحكم أقوال الضابطين وتحرياتهما بشأن قصد الإتجار قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة ، وفضلاً عن أن الطاعن لم يؤسس دفعه بعدم جدية التحريات على خلو محضرها من بيان محل إقامته أو الخطأ فى مهنته فإن خلو محضر الاستدلال من بيان ذلك أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 946 سنة 1999 قسم العامرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 159 سنة 1999 الإسكندرية) بوصف أنه فى يوم 25 من يناير سنة 1999 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية :ـ أحرز بقصد الإتجار نباتاً ممنوع زراعته (نبات الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من يونيه سنة 1999 عملاً بالمواد 1،2،38/1،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائتى ألف جنيه عما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليو سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من أغسطس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/.................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .