⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19924 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه اعتبر إحراز وحيازة المتهم للمخدر كانت بقصد التعاطى دون أن يدلل على توافر هذا القصد بما يوفره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق المطعون ضده أدلة سائغة ، عرض للقصد من الحيازة والإحراز فقال :" وحيث إن الأوراق جاءت خلواً من دليل يقينى على أن إحراز المتهم وحيازته للمخدر المضبوط كانت بقصد الإتجار ولا يكفى فى هذا المقام مجرد ما ذكرته تحريات الشرطة إذ لم يضبط المتهم يتعامل مع الآخرين فى بيع المواد المخدرة كما لم تضبط معه أى من أدوات الإتجار فضلاً عن صغر كمية المخدر المضبوط ومن ثم فإن القدر المتيقن فى حق المتهم أن إحرازه وحيازته للمخدر المضبوط كانت بقصد التعاطى ". وما قاله الحكم من ذلك يكفى لتبرير ما انتهى إليه من أن المطعون ضده إنما كان يحرز ويحوز المخدر لتعاطيه . لما كان ذلك ، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة . لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة ـ على الصورة الواردة فى الطعن ـ لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 5429 سنة 1992 قسـم أول شبرا الخيمة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 726 سنة 1992 بنها) بوصف أنه فى يوم 27 من إبريل سنة 1992 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من يونيه سنة 1994 عملاً بالمواد 1،2،37/1،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يوليو سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .