⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-12-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدى والهام نجيب نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنه 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن إيجار الأماكن والمادة 40/أ من القانون الأخير - يدل على أن الأصل هو حظر التأجير من الباطن خاليا أو مفروشا بغير إذن المؤجر ولكن اعطى المستأجر المقيم بالخارج بصفة مؤقتة ميزة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية دون موافقة المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار حظر ذلك ويلتزم المستأجر الأصلى بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المؤجرة عند عودته من الخارج وإنه ولئن كان عدم النص فى المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أحقية المؤجر فى طلب الإخلاء عند تراخى المستأجر فى إخراج المستأجر من الباطن بعد عودته من الخارج - على نحو ما جاء فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنه 1969 - ولا يمنع تطبيق هذا الأصل عند زوال سبب الاستثناء ويكون للمؤجر الحق فى طلب الإخلاء فى حالة قعود المستأجر الأصلى عن إخراج المستأجر من الباطن من العين المؤجرة ذلك أن المستأجر الأصلى يلزم بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته على النحو المبين بالمادة 40/أ آنفة البيان فإن لم يوف بهذا الالتزام أصبح تأجير العين من الباطن بالنسبة للمؤجر لا سند له من القانون مما يخوله طلب فسخ عقد الإيجار الأصلى والإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه برفض الدعوى إلى أن ما كان منصوصا عليه فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنه 1969 من حق المؤجر فى طلب الإخلاء عند تراخى المستأجر الأصلى فى إخراج المستأجر من الباطن من العين المؤجرة قد ألغى بصدور القانون رقم 49 لسنه 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.