⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13226 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: إنتحال صفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتــــــــا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعنين ـ المقدم من النيابة العامة والمقدم من المدعية بالحقوق المدنية استوفيا الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعنين هو الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى التسبيب ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضدهما وبرفض الدعوى المدنية بمقولة أن الواقعة المسندة إلى الأخيرين تشكل جناية تزوير فى محررات رسمية رفعت بالطريق المباشر بوصفها تزويراً فى محرر عرفى ، فى حين أن ذلك لا ينتج قضاءه . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة ، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما لمعاقبتهما بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لقيام أولهما ، بتحريض من ثانيهما ، باستعمال التوكيل الرسمى الصادر له من مورث المدعية بالحقوق المدنية ـ بعد وفاته ـ فى تجديد تراخيص السيارتين المشار إليهما بالصحيفة المملوكتين لشركة مورثها وتمكنا بذلك من الاستيلاء على السيارتين واستعمالهما ، مع علمهما بواقعة وفاة مورثها الصادر عنه التوكيل ، وقضت محكمـة أول درجة بتاريخ 8/12/1988 غيابياً بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت كفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فعارض المتهمان وقضى فى معارضتهما برفضها ، فاستأنف المتهمان وحدهما ـ دون النيابة العامة ـ وقضت محكمة ثانى درجة بتاريخ 13/1/1991 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية بمقولة أن الواقعة تشكل جناية التزوير فى محرر رسمى ولا تنطبق عليها المادة 215 من قانون العقوبات . وهذا الذى قضى به الحكم ينطوى على تناقض مع ما ساقه فى أسابه ، ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده ، فيمتنع عليها تشديد العقوبة المقضى بها ابتدائيا أو القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة فى حقيقتها تشكل جناية ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بأن لها أن الواقعة فى حقيقتها تشكل جناية ، كما هو الحال فى هذه الدعوى . ومن ثم ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بان لها أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو أنها جناية تزوير فى محررات رسمية ، وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضدهما لهذا الوصف وتوقع عليهما العقاب بشرط إلا يزيد فى مقداره عن العقوبة المقضى بها ابتدائيا ، أما وهى لم تفعل وبرأتهما بقولها أن الوصف الذى رفعت به الدعوى لا ينطبق على الواقعة ، فقد غدا حكمها معيباً ـ فوق تناقضه ـ بالخطأ فــــى القانون مستوجباً نقضه فى الدعويين الجنائية والمدنية على السواء . ولما كان هذا الخطأ الذى تردت فيه قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون نقض حكمها مقروناً بالإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طعن كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما أمام محكمة جنح قسم الساحل قيدت بجدولها برقم 7774 سنة 1988 ـ بوصف أنهما فى خلال أعوام 1986،1987،1988 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة : المتهم الأول: انتحل صفة غير صحيحة بأن ادعى بأنه وكيل المرحوم ............... ........... رغم زوال صفته بوفاته وعلمه بها وجدد ترخيص السيارتين رقمى 420319،420486 ملاكى القاهرة واستيلائه واستعماله للأولى . المتهم الثانى : اشترك مع الأول بالتحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وتمكن بذلك من الاستيلاء على السيارة الثانية واستعمالها. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات . وادعت .........................أرملة المرحوم ...... .......... عن نفسها وبصفتها وصيه على أولاده القصر مدنياً بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الساحل قضت غيابياً فى 8 من ديسمبر سنة 1988 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارضا وقضى فى 6 من إبريل سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 3578 لسنة 1989 س . شمال القاهرة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يوليو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .