الطعن رقم 27661 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نـواب رئيس المحكمة
ومدحـت دغيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر مجرد من القصود المسماة فى القانون قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والخطأ فى الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أجمل وقائع الدعوى فى عبارات عامة لم تشتمل على بيان لمضمون التحريات وإذن النيابة واسم وصفة محرر كل منهما وكيفية تنفيذ الإذن ومكان ووقت تنفيذه ول يدلل على علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة أو على ما خلص إليه من أن إحرازها كان مجرداً من القصود المسماة فى القانون ولو يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوى مكتفياً بالنتيجة التى خلص إليها ، واطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة بما لا يصلح لاطراحه وعول على ما اجتزأه من أقوال ضابط الواقعة معرضاً عن دفاع الطاعن ـ المؤيد بالمستندات الرسمية وأقوال زوجته وجيرانه ـ بأن الضبط تم فى منزله ودون أن يضبط لديه أى مخدر وأن المبلغ المضبوط سلفة من عمله بما يقطع بتلفيق الاتهام وبكذب ضابط الواقعة ، كما أسند لضابط الواقعة قوله أن تحرياته دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز المواد المخدرة فى حين أن ما ورد بالتحريات هو قوله بأن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وكلا القولين يناقضه ما شهد به من أن مصدرا سرياً أبلغه بعد صدور إذن النيابة بأن الطاعن سيسلم أحد عملائه كمية من المخدر فى اليوم التالى ، هذا إلى أن المحكمة بعد أن قررت ضم دفتر أحوال قسم المخدرات استجابة لطلب الدفـاع عادت وقضت فى الدعوى دون ضمه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب فى المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة ، وكان قد أشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكميائى وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة هى لنبات الحشيش وأنه يحتوى على المادة الفعالة ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكميائى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلـك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، وكان الحكم فضلاً عن ذلك قد رد على ما أثاره الدفاع من دفوع موضوعية بما يفندها ، وكان من المقرر أيضاً أن العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة مادة مخدرة مجردة من القصود المسماة فى القانون يكفى لتوقيعها على المتهم مجرد ثبوت حيازته أو إحرازه لها ، وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المقررة لجريمة إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادام لم يثبت لـدى المحكمة توافر هذا القصد ، وكان من المقرر ـ كذلك ـ أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان ما يثيره الطاعن من أن التحريات لم يرد بها أنه يحرز أو يحوز مادة مخدرة وإنما ورد بها أنه يتجر فيها وأن ضابط الواقعة شهد بأنه بعد أن استصدر إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه اتصل به مصدره السرى وأخبره بأن الطاعن سيسلم أحد عملائه كمية من المواد المخدرة فى اليوم التالى ، إنما يسوغ به ما استخلصه وكيل النيابة مصدر الإذن ومن بعده الحكم المطعون فيه من أن الجريمة قد وقعت بالفعل لأن الإتجار فى المواد المخدرة وتسليم المخدر فى يوم لاحق يقتضى أن يكون المتهم محرزاً أو حائزاً بالفعل للمخدر قبل القيام بالتسليم أو الاتفاق عليه ، ومن ثم فإن التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحوز ويحرز المواد المخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيـش يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها . لما كان ذلك ، وكان الواضــح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصـدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش ، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً ، و لا تناقض فيه ، بما ينحل معه كل ما يثيره الطاعن من قالة القصور والتناقض فى التسبيب والخطأ فى الإسناد إلى جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما لا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، وكان الطاعن لم يصر فى طلباته الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد لا محل له ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18024 سنة 2001 قسم حدائق القبة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1924 سنة 2001 القاهرة ) بوصف أنه فى يوم 5 من سبتمبر سنة 2001 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الإتجار نبات ممنوع زراعته " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 2002 عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة مخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يونيه سنة 2002 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 10 من يونيه سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ /.................... المحامى والثانية فى 12 من يونيه سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .