الطعن رقم 17898 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
ومحمود مكــى وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحق المدنى ـ علـى الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن دون أن يستظهر إن كان المطعون ضده قد تسرع فى الإبلاغ ضد الطاعن من عدمه، وما إذا كان هناك خطأ مدنى يستوجب التعويض فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً مـن قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فى القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائى إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أولا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم عابدين (قيدت بجدولها برقم 9871 سنة 1996) بوصف أنه فى غضون سنة 1993 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة:ـ أبلغ كذباً وبسوء قصد ضده بالوقائع المبينة بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم عابدين قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1997 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 2357 لسنة 1997 س. وسط القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يونيه سنة 1997 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن فى 13 من يوليو سنة 1997 الأولى موقعاً عليها من الأستاذ/....................... المحامى والثانية موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .