⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 974 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-12-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - أرباح تأجير الوحدات السكنية مفروشة فى الاماكن السياحية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن "__..وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة فى الأماكن غير السياحية أو فى حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة فى الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة أيجار مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف بما فى ذلك الاستهلاك والمصروفات __.. وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة فى الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الحياء السياحية _" يدل على أن المشرع قد أفرد حكما خاصا بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التى تقع فى الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن وقد فوض المشرع وزير السياحة فى تحديد الحياء السياحية المشار إليها تحقيقا لهذه الغاية وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم 281 لسنه 1978 بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص فى المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقا لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنه 1978، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالى فإنه لا محل للتحديد بقرار وزير السياحة رقم 134 لسنه 1976 الذى اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنه 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وفى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون، وقبل صدور قانون العدالة الضريبة الذى بين كيفية ربط الضريبة فى حالة تأجير الوحدات المفروشة فى الحياء السياحية تحقيقا لغايات معينة ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذا للمادة 32 سالفة الذكر.