الطعن رقم 206 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنـه .
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات ـ المشار إليهما ـ من تاريخ صدوره ، لما نص عليه بالمادة 534 من ترك الخيار للقاضى بين عقوبتى الحبس أو الغرامة ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث وجه الطعن .
فلهــذه الأسـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4919 سنة 1993 قسم كفر الشيخ بوصف أنه فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها:ـ أعطى بسوء نية شيكاً لشركة مصر للمستحضرات الطبية بمبلغ أربعة آلاف وأربعمائة وسبعون جنيهاً مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع كفر الشيخ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت غيابياً فى 6 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1909 لسنة 1995 س . كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16من فبراير سنة 1992 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 16 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/............................. المحامى .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .